Lewati ke konten

Kitab: Qith'ah minath Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 61

  1. أقسام الماء
  2. القسم الأول: الماء الطهور
  3. النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:
  4. ٧ - ماء متغير بما لا يمازجه:
  5. ماء زمزم:

والراجح القول بكراهة الاغتسال منه وإزالة الخبث وجواز الوضوء بلا كراهة:

ومن الأدلة على ذلك:

حجة من ذهب إلى جواز الوضوء منها ما رواه ما عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١/ ٧٦) بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب ﵁ مطولا وفيه: (فدعا رسول الله ﷺ بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ).

وحجة من ذهب إلى منع الاغتسال منها:

ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ١١٤) (٩١١٤) عن معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده وهو يقول: (اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب أحسبه قال ومتوضئ حل وبل).

ورواته ثقات إلا أن فيه جهالة الراوي عن العباس ﵁. ورواه أحمد في "العلل" (٢/ ١٨٧) (١٩٥٠) من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال سمعت العباس وذكر زمزم فقال: (هي حل وبل لا أحلها لمغتسل) ورواته ثقات غير عاصم، وهو ابن بهدلة قال عنه ابن حجر: "صدوق له أوهام" فمثله حسن الحديث.

وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ١١٤) (٩١١٥) عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه سمع بن عباس يقول أيضا وهو قائم عند زمزم بنحو قول العباس السابق، ورواته ثقات ورواه أبو عبيد في "الطهور" (ص/١٩٩) (١٤٢)، والأزرقي في "أخبار مكة" (٢/ ٥٤) من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس بنحوه، ورواته ثقات.

والبعض يخصص قول ابن عباس بأنه نهي عن الاغتسال منها في المسجد، ويعلل النهي بكشف العورة، والإبقاء على عموم اللفظ أولى وخاصة ورودها من طرق أخرى مختلفة المخرج ليس فيها هذا القيد.

وأما قول ابن قدامة: (وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم , ففي غيره

أولى) وقول العباس عضده قول ابن عباس ﵃، ليس لهما مخالف

Rujukan halaman ini: تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة، ص 61 (SanadKitab #37590, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.