Lewati ke konten

Kitab: Qith'ah minath Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 82

  1. أقسام الماء
  2. القسم الثاني: الماء الطاهر
  3. ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
  4. الأدلة والمناقشة

المناقشة:

وهذا استدلال منهم بمحل النزاع، وللمخالف أن يطعن في هذه الأقيسة وإثبات الفرق بين الأصل والفرع.

فمثلا لا يصح قياس المانع من الصلاة وهو شيء معنوي على النجاسة وهي حسية، كما أنه لا يصح قياسه على الرقبة؛ لأن الرقبة تصير بالعتق حرة بخلاف الماء المتنازع في سلب طهوريته بالاستعمال كما أن العبد لو رجع على الكفار وغنمه المسلمون لرجع للرق مرة أخرى فلا يصح القياس.

الأدلة على أنه طهور:

الدليل الأول:

الأصل في المياه المطلقة الطهورية ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على نجاستها أو سلبها الطهورية ولم يثبت عندنا دليل في خروج الماء المستعمل عن طهوريته.

الدليل الثاني: ما سبق ذكره من أدلة تدل على أنه ﷺ كان يغتسل بفضل نسائه من الجنابة، وهذا الماء لا يسلم من تطاير رشاش إليه وتناول ونحو ذلك، وقد علل النبي اغتساله من هذا الماء بقوله ﷺ فيما رواه أحمد (٦/ ٣٣٠) من حديث ميمونة ﵂ مرفوعا: (الماء ليس عليه جنابة أو لا ينجسه شيء) وله شواهد يصح بها يدل على أنه لا ينتقل إليه الحدث.

الدليل الثالث:

روى أبو داود (١/ ٣٢) (١٣٠) وغيره عن الربيع بنت معوذ ﵂ (أن النبي ﷺ مسح برأسه من فضل ماء كان في يده) حسنه ابن حجر (١).

وجه الاستدلال:

أن هذا الماء المتبقي في يده ﷺ ماء مستعمل في إزالة

Rujukan halaman ini: تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة، ص 82 (SanadKitab #37590, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.