Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid: Syarh Mukhtashar al-Ushul min 'Ilmil Ushul · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 13

  1. الأحكام الوضعية
  2. تعريف الأحكام الوضعية:

المباح

تعريف المباح لغة:

قال الشيخ: (المباح لغة: المعلن والمأذون به).

قال الشيخ في شرح الأصول (ص/٦٤): والمباح لغة المعلن، كقولهم: أباح سرَّه أي أعلنه.

(والمأذون فيه) أي أذنت لك في الانتفاع به، مثل: أبحتك سيارتي هذه الليلة، وأبحتك بيتي لمدة شهر. أي أذنت لك في الانتفاع به.

تعريف المباح اصطلاحاً:

قال الشيخ: (ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته).

قوله (ما لا يتعلق به أمر) خرج الواجب والمندوب.

قوله (أو نهي) خرج المحرم والمكروه.

قوله (لذاته) أي بقطع النظر عن أمر آخر، فلو نظرنا إلى تناول الطعام أو الشراب لحظ النفس فهو مباح ولكن إن كان للتقوي على الصوم فهو مندوب، وكذلك القيلولة لقوى على قيام الليل فهي مندوبة أيضا.

وأيضا بيع العنب مباح، ولكن إن كان لمن يعصره خمرا فهو محرم.

وعليه فالحكم على الفعل بالإباحة إنما يكون بالنظر إلى لذاته بقطع النظر عن أمر آخر.

وإن كان وسيلة لمحرم فهو محرم، وإن كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وإن كان وسيلة لواجب فهو واجب، وإن كان وسيلة لمندوب فهو مستحب.

أسماء المباح:

قال الشيخ: (ويسمى: حلالاً، وجائزاً).

ومن أسماءه أيضا: المأذون فيه، الطِلْق.

الأحكام الوضعية

تعريف الأحكام الوضعية:

قال الشيخ: (الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت، أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء).

قال الشيخ في شرح الأصول (ص/٦٩): " ما وضعه الشارع من أمارات" أي علامات.

Rujukan halaman ini: التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ص 13 (SanadKitab #37591, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.