Lewati ke konten

Kitab: Maqalatul Islamiyyin (Ritter) · Pengarang: أبو الحسن الأشعري

Baca halaman 450

  1. هذا ذكر اختلاف الناس في الدقيق

امرأته قبل انقضاء الحج أن إحرامه طاعة لله ووقوفه طاعة مفترضة وعليه أن يقف بعد ذلك في المواقيت إلى انقضاء وقت الحج وليس ما فعل من الحج طاعة وعليه الحج من قابل.

وقال أكثر أهل الكلام أن من صلى ركعتين من الظهر ثم رأى طفلاً إن لم يخلصه غرق أنه إذا قطع صلاته فخلصه أن ما مضى من صلاته طاعة لله ﷿ وقد أتى ببعض الصلاة، وكذلك القول فيمن أمسك عن الأكل بعض يوم أنه قد صام بعض يوم وأن صومه بعض اليوم طاعة لله وكذلك القول فيمن أتى ببعض الحج.

واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة على مقالتين:

فقال أكثر أهل الكلام: صلاته ماضية وليس عليه إعادة.

وقال أبو شمر: عليه إعادة الصلاة لأنه إنما يؤديها إذا كانت طاعة لله وكونه في الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها عصية ولا تكون صلاته مجزية معصية لله، وهذا قول الجبائي.

واختلفوا في الصلاة خلف الفاجر هل على فاعلها إعادة أم لا على مقالتين:

فقال قائلون: لا يجوز صلاة الجمعة ولا شيء من الصلوات خلف

Rujukan halaman ini: مقالات الإسلاميين ت ريتر، ص 450 (SanadKitab #37614, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.