Lewati ke konten

Kitab: Ad-Difa' 'anillah wa Rasulihi wa Syar'ih · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 6, halaman 8

  1. الرد على منكري الختان
  2. أدلة مشروعية الختان من السنة المطهرة وآثار السلف
  3. حديث التقاء الختانين

حديث التقاء الختانين

الدليل الثاني: قوله ﷺ: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل) والختانان: هما موضع القطع عند الذكر وعند الأنثى، لم يقل: إذا التقى ختان الرجل مع فرج المرأة فقد وجب الغسل، بل قال: (إذا التقى الختانان) دل على مشروعية الختان عند الرجل وعند المرأة على السواء، أما تقسيم الحديث بوجوب الختان للرجل، وأنه عادة سيئة قبيحة للنساء فهذا تقسيم بغير دليل؛ لأن معنى الختان لا يتم إلا بهذا؛ ولذلك ورد في صحيح مسلم: (إذا مس الختان الختان وجب الغسل).

يقول الإمام النووي وغيره من أهل العلم: المس ليس مقصوداً على حقيقته، وإنما المقصود به: ملاقاة الختان للختان ومحاذاة الختان للختان؛ لأن المس بإجماع أهل العلم لا يوجب الغسل، ولو أن رجلاً وامرأة تماسّا، بمعنى: أن الرجل مس ذكره فرج المرأة هل يجب عليه الغُسل؟ إجماع أهل العلم: أنه لا يجب غليه الغسل، ولا يجب الغسل إلا بتغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، أما المس من الخارج وإن كانا عريانين لا يوجب الغُسل، وهذا إجماع أهل العلم.

فقوله ﷺ: (وإذا مس الختان الختان) أي: إذا حاذى والتقى، يشهد له الحديث الثاني: (إذا التقى الختانان وجب الغُسل).

والمراد: ختان الرجل والمرأة على السواء؛ مما يدل على مشروعيته عند الإناث كما فهم ذلك أهل العلم كـ أحمد بن حنبل وغيره، ونقله عنهم ابن قدامة في كتاب المغني كتاب الطهارة، قال: فيه بيان أن النساء كن يختتن.

وهذا رد على من يقول: ليس هناك أحد من أهل العلم ولا من الفقهاء تكلم عن هذا،

و

الجواب

جميع الفقهاء تكلموا عن هذا.

Rujukan halaman ini: الدفاع عن الله ورسوله وشرعه، ج 6، ص 8 (SanadKitab #37616, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.