Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 10, halaman 350

  1. ٢٣ - كتاب اللباس والزينة
  2. ١٤ - باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه ثلاث علل:

١ - اضطراب عباد بن العوام في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، ولعله سمعه منه بعد الاختلاط.

٢ - في إسناده "ثَابِتُ بْنِ زَيْدِ بْنُ ثابت بْنُ زَيْدِ بن أرقم" وهو ضعيف.

٣ - في إسناده "أنيسة" وهي مجهولة.

ويشهد له حديثان عن علي بن أبي طالب، وحديث أم هاني، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي موسى، وغيرهم.

١ - أما حديث علي بن أبي طالب الأول فهو قوله: أهديت إلى رسول الله-ﷺ حلة سيراء فبعث بها إليّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء". وهو حديث صحيح مضى تخريجه في شواهد الحديث (رقم ٢٢٣٨).

٢ - وأما حديث علي بن أبي طالب الثاني فقوله: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: "هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها".

روى مختصرًا ومطولًا، أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٣٣٠: ٤٠٥٧)، والنسائي =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 10، ص 350 (SanadKitab #37618, hlm. urut 10023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.