الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وله علتان:
١ - في إسناده: "يزيد بن أبي زياد"، وهو ضعيف -كما في ترجمته-.
٢ - وفي إسناده كذلك: "الحسن بن سهيل"، فإنه لم يوثقه غير ابن حبّان بذكره له في الثقات، وهو متساهل في توثيق المجهولين. وقول ابن معين فيه:
"مشهور" لا يلزم منه توثيقه.
ويشهد له حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم بالذهب، وعن القراءة في الركوع"، وفي رواية: "نهاني حبيبي ﷺ عن ثلاث، لا أقول: نهى الناس! نهاني عن تختم بالذهب، وعن لبس القسي، وعن المعصفر المفدم".
أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٦٤٨: ٢٠٧٨)، وأبو داود في سننه (٤/ ٣٢٢، ٣٢٣: ٤٠٤٤)، والترمذي في سننه (٢/ ٤٩، ٥٠: ٢٦٤) و (٤/ ١٩٨: ١٧٣٧)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في سننه (٢/ ١٨٨، ١٨٩: ١٠٤٢، ١٠٤٣، ١٠٤٤)، وأحمد في المسند (١/ ٨١، ٩٢، ١٠٤، ١١٤، ١٢٣، ١٢٦، ١٣٧)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (١٢/ ٢٥٤: ٥٤٣٨) و (١٢/ ٢٥٦: ٥٤٤٠) و (١٢/ ٣٢١: ٥٥٠٢)، والطيالسي في مسنده (ص ١٧: ١٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٤ و ٣/ ٢٧٤)، وفي الجامع لشعب الإيمان (١١/ ٢٨٣: ٥٩٠٨)، والدارقطني في سننه (١/ ٤١)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٣٨: ٢٧٦) و (١/ ٢٥٩: ٣٠٤) و (١/ ٣٣٠: ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥) و (١/ ٣٣٣: ٤٢٠) و (١/ ٤٠٩: ٥٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٦٠)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٢٣: ٤٠٩٣).