٢٣١٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١١٥/ ٢)، وقال: "رواه الأحوص مرسلًا، والأحوص ضعيف".
قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية" (١/ ٤٧٨)، كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب (٢) التسمية على الذبح (رقم ٤١٠)، قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لم يسم ما لم يتعمد، والصيد كذلك".