١٢٩ - تخريجه:
أخرجه البيهقي (١/ ١٦٠، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك المضمضة من ذلك -أي شرب اللبن-)، من طريق آدم، نا شعبة، به، بنحوه، وفيه بعض الاختلاف.
كما جاء عن ابن عباس ﵄ من فعله، وبنحو هذا القول مختصرًا.
انظر: مصنفي عبد الرزاق (١/ ١٧٧)؛ وابن أبي شيبة (١/ ٥٨)؛ والأوسط ١/ ٢٢١ ث: ١١٧).