الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:
١ - في إسناده رجل مبهم لا يدري من هو.
٢ - أنه مرسل وهو من أقسام الحديث الضعيف.
لكن ثبت النهي عن القطع من البهيمة وهي حية وذلك عن أبي واقد الليثي ﵁، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المدينة والناس يَجُبُّون أسنام الإبل ويقطعون أَلْيات الغنم فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة".
أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٢٧٧: ٢٨٥٨)، والترمذي في سننه (٤/ ٦٢: =