١٦ - بَابُ الْحَثِّ عَلَى شُكْرِ النِّعَمِ
٢٦١٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ [أُزِلَتْ] (١) إِلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنَ الْحَقِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْزَى بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزَاؤُهَا فَلْيُظْهِرِ الثَّنَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فقد كفر.
Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 11، ص 561 (SanadKitab #37618, hlm. urut 11805)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.