يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلَّا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام).
أخرجه أحمد (١/ ٢٠)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢١٦)، إلَّا أن المنذري قال في الترغيب والترهيب (١/ ١٤٤): وقاص الأجناد -وهو الراوي عن عمر- لا أعرفه، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٧٧) فيه رجل لم يسم -يعني قاص الأجناد-. غير أن الألباني قال في الإرواء (٧/ ٦): رجاله ثقات معروفون، غير قاص الأجناد. فقال المنذري، ثم ذكر قوله. قلت: لكن الحديث صحيح فإن له شواهد تقويه.
٤ - عن عائشة ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام، قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر. أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٠)، والترمذي (٥/ ١١٣، ١١٤)، وحسن إسناده الأرناؤوط كما في جامع الأصول (٧/ ٣٣٩).
وفي الباب عن ابن عباس، وابن عمرو، وأم سلمة، وأم الدرداء، والمقدام بن معدي كرب، وعائشة -أيضًا- وأبي سعيد، وأنس، وابن عمر، ﵃، وطاوس ﵀ مرسلًا، وغيرهم، وأسانيدها لا تخلو من مقال، لكن بعضها لا بأس به في الشواهد، بل صحح بعضها الحاكم وغيره، ووافقه الذهبي.
انظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٩٠، ٢٩١)؛ ومستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩)؛ وتاريخ بغداد (١٢/ ٣٣٢)؛ والترغيب والترهيب (١/ ١٤٢ - ١٤٧)؛ والمجمع (١/ ٢٧٧ - ٢٧٩)؛ والكنز (٩/ ٣٨٩ - ٣٩٣)؛ وآداب الزفاف (ص ٥٩).