٢٠٨ - [١] وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا، اعْتَلَّتْ (١) بِالْحَيْضَةِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسِ (دِينَارٍ) (٢).
* حَدِيثٌ حَسَنٌ.
[٢] وَأَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
[٣] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، فَذَكَرَهُ، لَكِنَّ لَفْظَهَ (٣): أَنَّ عُمَرَ ﵁ أَتَى جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَوَقَعَ بِهَا، فَوَجَدَهَا حَائِضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ يَا أَبَا حفص، تصدّق بنصف دينار (٤).