Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 537

  1. ٣ - كتاب الحيض
  2. ٥ - باب النهي عن إتيان الحائض، وكفارة ذلك، وما يحل منها

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف، بسبب الإنقطاع بين عبد الحميد وعمر، وتقدم هذا عن أبي داود، والبيهقي، وهو كما قالا فإن الأئمة نصوا على أن حديثه عن حفصة مرسل، فعمر من باب أولى، وكذا فيه راو مستور.

لكن لمتنه شاهد من حديث ابن عباس ﵁ مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: (يتصدق بدينار، أو نصف دينار).

أخرجه أبو دارد (١/ ١٨١)، والترمذي (١/ ٢٤٤)، والنسائى (١/ ١٥٣)، وابن ماجه (١/ ٢١٠)، وغيرهم.

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار، أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة.

إلَّا أن بعض الأئمة طعنوا في إسناد هذا الحديث، وأكثروا من الكلام عليه كالشافعي، والخطابي، وابن عبد البر، وابن حزم، وغيرهم، حتى قال النووي المجموع ٢/ ٣٤٣): اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس، واضطرابه، حتى عاب على الحاكم تصحيحه.

لكن الحق أن الحديث صحيح إن شاء الله، صححه جماعة من الأئمة، وجمع أحمد شاكر ﵀ طرقه جمعًا لا مثيل له، شكر الله له سعيه.

قال الحافظ: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب.=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 2، ص 537 (SanadKitab #37618, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.