Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 151

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ١٤ - باب المواقيت

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد منقطع، لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري، وإنما هو بلاغ بلغه، قاله البيهقي (١/ ٣٦٢).

وقد بينت ذلك رواية البيهقي الأخرى (١/ ٣٦٥)، حيث قال صالح بن كيسان: سمعت أبا بكر بن حزم بلغه أن أبا مسعود، به فذكره.

وفي رواية للباغندي والطبراني، أن أبا بكر سمعه من عروة بن الزبير عن أبي مسعود.

ورجال سند إسحاق كلهم ثقات وليس فيه إلَّا ما ذكرنا من الانقطاع. ومتن هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، لما ذكرناه من المتابعات ولما سنذكره من الشواهد، إلَّا أن في ذكر عدد الركعات فيه إشكالًا لأنها لم ترد في شيء من طرق حديث أبي مسعود، غير هذه الطريق المنقطعة، ولأنها مخالفة لحديث عائشة ﵂ الصحيح: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر". متفق عليه.

البخاري (٢/ ٥٦٩: ١٠٩٠)؛ ومسلم (١/ ٤٧٨: ٦٨٥).

فتبقى هذه الزيادة ضعيفة شاذة، إلَّا أن تحمل على أن ذلك كان بعد زيادة صلاة الحضر، لكن ذلك بعيد جدًا؛ لأن نزول جبريل، وتعليمه النبي ﷺ كان أول ما فرضت الصلاة.

ولهذا الحديث شواهد عن عدد من الصحابة ﵃، منها:

١ - عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: جاء جبريل ﵇ إلى النبي ﷺ حين زالت الشمس، فقال: "قم يا محمد فصل الظهر. . . " الحديث، بنحو حديث أبي مسعود، لكن ليس فيه ذكر عدد الركعات.

رواه التر مذي (١/ ٢٨١: ١٥٠) مختصرًا؛ والنسائي (١/ ٢٦٣: ٥٢٦)؛ وأحمد (٣/ ٣٣٠)؛ وابن حبان (٣/ ١٦: ١٤٧٠)؛ والدارقطني (١/ ٢٥٦)؛ والحاكم=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 151 (SanadKitab #37618, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.