= أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الطلاق، باب ليس في الطلاق والعتاق لعب (٥/ ١٠٦)، نا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، به.
وهذا مرسل صحيح الإِسناد.
ووقفه الحسن عن أبي الدرداء ﵁.
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ في الموضع السابق، وسعيد بن منصور في السنن (رقم ١٦٠٤، ١٦٠٥)، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء ﵁.
وهذا مرسل الحسن لم يسمع عن أبي الدرداء ﵁.
وذكر الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٩١)، متابعًا لحديث إسماعيل بن مسلم عن أبي الدرداء بنحوه مرفوعًا وقال: وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله.
وفي معناه شاهد من حديث أبي ذر ﵁ قَالَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: من طلق وهو لاعب، فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٣٤)، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: فذكره.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، إبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك كما في التقريب (١/ ٤٢).
وفي طرف الحديث الأخير أحاديث:
أولًا: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة.
أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق على الهزل (٢/ ٢٥٩: ٢١٩٤).
والترمذي في الطلاق باب في الجد والهزل والطلاق (٢/ ٣٢٨).
وقال: حسن غريب.
وابن ماجه في الطلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا (١/ ٦٥٨: ٢٠٣٩) وسعيد بن منصور (رقم ١٦٠٣). =