= وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
أخرجه البخاري في الوصايا باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى. . .) (٥/ ٣٩٣)، واللفظ له.
وفي الطب باب الشرك والسحر من الموبقات (١٠/ ٢٣٢).
وفي الحدود باب رمى المحصنات (١٢/ ١٨١).
ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها (٢/ ٨٢ نووي).
وأبو داود في الوصايا باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم (رقم ٢٨٧٤، ٣/ ١١٥).
والنسائي (٦/ ٢٥٧)، في الوصايا باب اجتناب أكل مال اليتيم.
والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٣٨٢).
وابن حبّان في صحيحه (١٢/ ٣٧٢).
والبيهقي في السنن (٦/ ٢٤٩).
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم ١٩٠٤).
وفي شعب الإيمان (١/ ٢٦٥).
والبغوي في شرح السنة (١/ ٨٦)، والخطيب في الكفاية (/١٧١).
كلهم بأسانيدهم عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة ﵁.
وفي الباب عن ابن عمر وعمير الليثي وأبي أيوب وعمرو بن حزم وأنس وأبي بكرة وابن الدرداء وعبد الله بن أنيس وأبي أمامة ﵃.
وانظر تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة النساء٣١ أن تجتنبوا كبائر ما ينهون عنه والدر المنثور.