٣٥٧١ - أخبرنا (١) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، (ثنا) (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عرعرة قال: لما قُتل عثمان ﵁ فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَسَأَلَهُ -يعني عليًّا ﵁: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا (٣) أو إعراضًا، فلا جناح عليهما أن (يصّالحا) (٤) بينهما صُلحًا (٥)، قال ﵁: عن مثل هذا فاسألوا، هو الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَتَانِ، فَتَعْجِزُ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ ذَمِيمَةً، فَيُصَالِحُهَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا كُلَّ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثلاثًا مرة (٦).
Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
Baca Juz 14, halaman 579
Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 14، ص 579 (SanadKitab #37618, hlm. urut 16428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.