= أو على بطنها فهي ريبة ففيها عقوبة، فإذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة رجموه، فقال: ما يمنعكم أن ترجموها؟ فقالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالشهود، فشهدوا فأمر برجمهما.
أخرجه بهذا السياق البزّار كما في كشف الأستار (٢/ ٢٢٠)، عن إبراهيم، عن سعيد الجوهري، وأخرجه مختصرًا أبو داود ولفظه: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم "فأتوه بابني صوريّا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال "فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالشهود، فجاؤوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ برجمهما.
أخرجه عن يحيى بن موسى البلخي في الحدود، باب في رجم اليهوديين (٤/ ١٥٦: ٤٤٥٢). ومن طريقه البيهقي في سننه في الحدود، باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا (٨/ ٢٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٤١).
وابن ماجه في الأحكام، باب بم يستخلف أهل الكتاب (٢/ ٧٨٠: ٢٣٢٨) بذكر الاستحلاف فحسب عن علي بن محمد.
كلهم عن أبي أسامة، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ﵁.
وتابع أبا أسامة عبد الرحمن بن سليمان الرازي نحوه أخرجه الطحاوي في المشكل (رقم ٤٥٤٥)، ثنا روح بن الفرج، ثنا يحيى بن سلمان به.
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٧٨) إلى ابن المنذر وابن مردويه.
وتابع مجالدًا عن الشعبي هشيم عند أبي يعلى في مسنده (٢/ ٣٩٤).
حدّثنا زكريا هو ابن يحيى، حدّثنا هشيم، عن الشعبي، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ استحلف ابني صوريا حيث سألهما عن الرجم، فاستحلفهما: كيف تجدانه =