= والبيهقي في الحدود من سننه (٨/ ٢١٤).
والبغوي في شرح السنة (رقم ٢٥٨٣) وفي التفسير (٣/ ٥٧) وللحديث طرق عن نافع فيها زيادة تفضيل انظر زيادة تفضيلها في تعليق العلامة شعيب الأرناؤوط على الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبّان (١٠/ ٢٨٠).
ثانيًا: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: مرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بيهودي محمَّمًا مجلودًا، فدعاهم ﷺ فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، قالوا: نعم فدعا رجلًا من علمائهم أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنَّا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف، أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا، فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف، والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل الله ﷿ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول ائتوا محمدًا ﷺ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٤ - ٤٧].
أخرجه مسلم في الموضع السابق (١١/ ٢٠٩).
وأبو داود في الموضع السابق (٤/ ١٥٤: ٤٤٤٧ و ٤٤٤٨).
والنسائي في التفسير من الكبرى (١/ ٤٣٦).
وفي الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢/ ٤٧٥).
وابن ماجه في سننه في الأحكام، باب ما يستحلف أهل الكتاب (٢/ ٧٨٠: ٢٣٢٧)، مختصرًا وفي الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية (٢/ ٨٥٥: ٢٥٥٨).
وأحمد (٤/ ٢٨٦). =