= و ٢٢)، وأبو داود في: النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (١/ ٦٠٩: ٢١٥٢، ٢١٥٣، ٢١٥٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٧٦ و ٢/ ٣١٧).
والحاكم في المستدرك، تفسير سورة النجم (٢/ ٤٧٠) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبي، وقد خرجه الشيخان كما علمت.
والبغوي في شرح السنَّة، كتاب الأيمان (١/ ١٣٦: ٧٥).
والبيهقي في الشعب، باب في تحريم الفروج (٤/ ٣٦٥: ٥٤٢٧ و ٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠).
وعبد الرزاق في تفسيره، تفسير سورة النجم (٢/ ٢٥٣).
والنسائي في تفسيره، تفسير سورة النجم (٢/ ٣٥٣: ٥٦٤).
وابن جرير في تفسيره (٢٧/ ٦٥).
وعزاه في الدر (٦/ ١٢٧)، إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
فيرتقي الأثر المروي عن أبي هريرة إلى الصحيح لغيره.