الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:
١ - زياد بن أبي زياد الجصاص، وهو متروك.
٢ - عمر بن ذكوان، وهو مجهول الحال.
فالحديث بهذ! الإسناد ضعيف جدًا، وغير قابل للتقوية.
لكن معنى هذا المتن صحيح مروي عن عدد من الصحابة:
١ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: قال لي رسول الله: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها -أو يميتون الصلاة عن وقتها-؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
رواه مسلم (١/ ٤٤٨: ٦٤٨)، واللفظ له؛ وأبو داود (١/ ٢٩٩: ٤٣١)؛ والترمذي (١/ ٣٣٢: ١٧٦)؛ والنسائي (٢/ ١١٣: ٨٥٩)؛ وابن ماجه (١/ ٣٩٨: ١٢٥٦)؛ وأحمد (٥/ ١٤٧، ١٥٩، ١٦٨)؛ والدارمي (١/ ٢٧٩)؛ والبيهقي (٢/ ٢٩٩، ٣٠١).
٢ - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، عن النبي ﷺ، بنحو حديث الباب، رواه مسلم (١/ ٣٧٨: ٥٣٤)، في أثناء حديث التطبيق، من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عنه به.
ورواه أحمد (١/ ٤٥٥، ٤٥٩)، من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به فذكره.
ورواه أبو داود (١/ ٣٠٠: ٤٣٢)، من طريق حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عبد الله، مرفوعًا، فذكره وفي أوله قصة.=