Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 220

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ١٦ - باب جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه ثلاث علل:

١ - أبو حذيفة، وهو مجهول.

٢ - أبو حذيفة لم يسمع من عبد الرحمن بن علقمة. قال المزي في تهذيب الكمال (٢/ ق، ٨٠٥): الصحيح أن بينهما عبد الملك بن محمد بن بشير.

٣ - أخطأ يونس بن حبيب في اسم الصحابي حيث قال: عبد الملك بن علقمة، وهو عبد الرحمن بن علقمة، كما في رواية البخاري -في تاريخه-، والنسائي.

وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر في تعليقاته على الإتحاف، فكتب بهامشه: عبد الملك تصحيف من يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، الرَّاوِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وإنما هو عبد الرحمن، أخرجه البخاري في تاريخه من طريق أبي بكر بن عياش، وهو الحناط المذكور. اهـ.

قلت: العجب من الحافظ كيف يعلق على كتاب البوصيري، ويترك الحديث في كتابه غفلًا من ذلك

وعليه، فالحديث ضعيف جدًا.

ويشهد لهذا الحديث حديث ابن عباس ﵄ -المخرج في الصحيحين وغيرهما-، قال: (جمع النبي ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) هذا لفظ مسلم. وفي رواية له: (في غير خوف ولا سفر).=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 220 (SanadKitab #37618, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.