تخريجه:
لم أره لغير المذكورين هنا. وواضح أنه اختلف على حنظلة فيه في إسناده.
والظاهر أن وقفه على أنس هو الأرجح، لمتابعة عبد الوارث لحماد في هذا الوجه.
والحمل على حنظلة نفسه. ومع ذلك فهو ضعيف من الوجهين لضعف حنظلة.
وهو منكر المتن لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة ﵂ قالت: لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط.
أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في الشروط (٢/ ٢٧٣: ٢٧١١)، وفي الطلاق (٣/ ٤٠٩: ٥٢٨٨). وفي الأحكام (٤/ ٣٤٥: ٧٢١٤).
ومسلم في صحيحه، تاب الإِمارة (٤/ ٥٣٠: ٨٨، ٨٩).