= والترمذي في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة (١/ ١٣: ١٦).
والنسائي في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (١/ ٣٨)، وفي باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٤٤).
وابن ماجه في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة (١/ ٦٣: ٣٢٠).
كلهم بنحو اللفظ المتقدم.