Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 261

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٢٤ - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

= ١٢٧٦)؛ والترمذي (١/ ٣٤٣: ١٨٣)؛ والنسائي (١/ ٢٧٦: ٥٦٢)؛ وابن ماجه (١/ ٣٩٦: ١٢٥٠).

٢ - ومن حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة يعد العصر حتى تغيب الشمس".

رواه البخاري (٢/ ٦١: ٥٨٦)؛ ومسلم (١/ ٥٦٧: ٨٢٧)؛ والنسائي (١/ ٢٧٧: ٥٦٦)؛ وابن ماجه (١/ ٣٩٥: ١٢٤٩).

٣ - ومن حديث أبي هريرة ﵁، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عن

صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس).

رواه البخاري (٢/ ٦١: ٥٨٨)، واللفظ له؛ ومسلم (١/ ٥٦٦: ٨٢٥)؛ والنسائي (١/ ٢٧٦: ٥٦١)؛ وابن ماجه (١/ ٣٩٥: ١٢٤٨)؛ ومالك (١/ ٢٢١): (وقد أخطأ محققه محمد عبد الباقي، في تخطئة أحمد شاكر في قوله: رواه البخاري)؛ وأحمد (٢/ ٤٦٢).

٤ - ومن حديث ابن عمر ﵄ قال: صحبت النبي ﷺ، فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [سورة الأحزاب: آية ٢١].

رواه البخاري (٢/ ٥٧٧: ١١٠١)، واللفظ له؛ ومسلم (١/ ٤٧٩: ٦٨٩)؛ وأبو داود (٢/ ٢٠: ١٢٢٣)؛ والنسائي (٣/ ١٢٢: ١٤٥٧، ١٤٥٨)؛ وابن ماجه (١/ ٣٤٠: ١٠٧١).

وهذا الحديث وإن كان خاصًا بالتنفل بعد الصلوات فالجامع بينه وبين حديث الباب هو السفر وأنه إذا ترك أداء نوافل الصلوات فمن باب أولى أن لا يصلي في هذين الوقتين اللذين تواتر النهي عن الصلاة فيهما.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 261 (SanadKitab #37618, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.