Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 16, halaman 26

  1. ٤٠ - كتاب المناقب
  2. ٢٩ - مناقب عثمان رضي الله عنه

= ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٨٥: ١٢٤)، عن المقدام بن داود المصري، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة به، بنحوه.

وقد روى الترمذي شراءه ﵁ لبقعة المسجد من حديث ثمامة بن حزن القشيري في أبواب المناقب- مناقب عثمان ﵁ (٥/ ٢٩٠: ٣٧٨٧)، في حديث حصر عثمان ﵁ في الدار. وقال الترمذي بعده: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان ﵁.

وروى ابن ماجه قوله: "ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" في أبواب الطهارة- باب كراهية مسّ الذكر باليمين والاستنجاء باليمين (١/ ٦٢).

وفيه الصلت بن دينار قال عنه الحافظ في التقريب (٢٧٧: ٢٩٤٧): متروك ناصبي.

وروى أبو نعيم في الحلية (١/ ٦١) قوله: "ما أخذته بيمينى منذ أسلمت" وفيه الصلت أيضًا.

وروى في المكان نفسه قوله: "وما زنيت في جاهلية ولا إسلام وما ازددت للإِسلام إلَّا حياءً".

وفيه إبراهيم بن عبد الله لم يتبين لي من هو.

ولهذا الحديث شاهد من حديث أبي أمامة عن عثمان ﵄ رواه أبو داود في سننه (٤/ ٦٤٠: ٤٥٠٢) - كتاب الديات.

ورواه الترمذي في أبواب الفتن (٣/ ٣١٢)، باب ما جاء: "لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث" (ح ٢٢٤٧)، إن عثمان بن عفان ﵁ أشرف يوم الدار فقال: "أنشدكم الله أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: زنًى بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به"، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا ارتددت منذ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ولا =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 16، ص 26 (SanadKitab #37618, hlm. urut 18117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.