Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 276

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٢٤ - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

= الحكم عليه:

الأثر بهذ الإسناد رجاله ثقات، إلَّا هشام بن حجير فإنه صدوق وقد تابعه عامر بن مصعب كما تقدم، وهو وإن كان مختلفًا فيه، فإن متابعته صالحة، مع ما لهذا الأثر من الشواهد، فهو صحيح إن شاء الله، كما قال الحافظ ﵀، ومن شواهده:

١ - حديث عمر بن الخطاب: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (نَهَى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر، حتى تغرب).

٢ - وحديث أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".

٣ - وحديث أبي هريرة ﵁، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس)، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، وقد شق تخريجها في حديث رقم (٢٩١).

وقد ورد عن عدد من الصحابة ﵃، نَهْيُ من رَأوه يصلي بعد العصر وهذا متواتر عن عمر بن الخطاب، وسيأتي بيانه في تخريج الحديث رقم وروى عبد الرزاق (٢/ ٤٢٨: ٣٩٦٠)، من طريق ابن عيينة، عن عبيد الله ابن أبي زيد، عن قزعة، قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر، فلقيني أبو سعيد الخدري، فنهاني عنهما، فقال -كذا في الأصل ولعل الصواب: (فقلت) - أتركهما لك؟ قال: نعم.

وإسناده صحيح.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 276 (SanadKitab #37618, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.