=
١ - حديث عمرو بن عَبَسة ﵁، وفيه: "صلِّ صلاة الصبح ثم أقْصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ... ".
رواه مسلم وغيره، تقدم تخريجه في حديث رقم (٢٨٩).
٢ - حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب)، متفق عليه.
٣ - وحديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ...) متفق عليه.
٤ - وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعدالعصر حتى تغرب الشمس)، متفق عليه. وقد سبق تخريج هذه الأحاديث في حديث رقم (٢٩١).
٥ - وحديث زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس، أو غاب قرنها، وقال: (إنها تطلع بين قرني شيطان، أو من بين قرني شيطان). رواه أحمد (٥/ ١٩٠)، من طريق عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، به.
قال الهيثمي (المجمع ٢/ ٢٢٤)، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
قلت: وهو كما قال، لكن فيه عنعنة قتادة، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع. انظر: مراتب المدلسين (ص ١٠٢).
وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح، روى ذلك أكثر من عشرين صحابيًا، جملة منها في الصحيحين -كما تقدم-.=