٢٩٨ - تخريجه:
لم أجد مسند معاوية بن أبي سفيان ﵄ في المطبوع من مسند أبي داود الطيالسي. وكذلك لم أجده في نسخة بتنة المخطوطة، وقد وجدته في نسخة مكتبة الأوقاف العراقية ووجدت هذا الحديث فيه (ق ٧٦ ب).
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٠٢ ب)، من المختصرة: النوافل، باب الصلاة بعد العصر، وقال رواه مسدد بسند فيه معبد الجهني.
ورواه البيهقي (٢/ ٤٥٣)، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة ... وبعد العصر حتى تغرب الشمس: من طريق يونس بن جيب، ثنا أبو داود الطيالسي، به، فذكر مثله.
قال البيهقي: وكذلك رواه عثمان بن عمر، عن شعبة.
ورواه البخاري (٢/ ٦١: ٥٨٧)، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، من طريق غندر قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حُمْران بن أبان يحدث عن معاوية قال: (إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله ﷺ فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما). يعني: الركعتين بعد العصر.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٤٩)، كتاب الصلوات، باب من قال=