= الرّحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود ... الحديث".
رواه مسلم (١/ ٣٦٥: ٥١٠) واللفظ له؛ وأبو داود (١/ ٤٥٠: ٧٠٢)؛ والترمذي (٢/ ١٦١: ٣٣٨)؛ والنسائي (٢/ ٦٣: ٧٥٠)؛ وابن ماجه (١/ ٣٠٦: ٩٥٢)؛ وأحمد (٥/ ١٥١)؛ وابن خزيمة (٢/ ١١: ٨٠٦)؛ وابن حبان (٤/ ٥٣: ٢٣٧٨).
قال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. اهـ.
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عنه: "يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرّحل".
رواه مسلم (١/ ٣٦٥: ٥١١)؛ وابن ماجه (١/ ٣٠٥: ٩٥٠)؛ ولم يذكر قوله؛ (ويقي ذلك ...)؛ وأحمد (٢/ ٤٢٥) بلفظ ابن ماجه؛ والبيهقي (٢/ ٢٧٤).
٣ - وعن ابن عمر ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كان يُعَرِّض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟
قال: (كان يأخذ هذا الرحل فيعدِّله فيصلي إلى آخرته -أو قال: مؤخره) - وكان ابن عمر ﵄ يفعله.
رواه البخاري (١/ ٥٨٠: ٥٠٧)؛ ومسلم (١/ ٣٥٩: ٥٠٢)، إلَّا أنه لم يذكر قوله: (قلت: أفرأيت ...).
وذكر الحافظ في الفتح (١/ ٥٨٠): أن هذه الجملة من كلام نافع مولى ابن عمر، وليس من كلام ابن عمر ﵄، وعلى هذا يكون آخر الحديث مرسلًا لأن نافعًا لم يدرك القصة، وأفاد بأن رواية الإسماعيلي هي التي بينت ذلك.
٤ - وعن سَبْرة بن معبد ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) لفظ أحمد.=