Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 366

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٢٨ - باب ستر العورة

= ٤ - وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما أدنى ما تكفي الأمة من الثياب؟ قال: نقول فيها ما قال عمر: ألقت فروتها وراء الدار، فيكفيها إزارها ودرعها، قال: وتجعل بعض درعها على رأسها، فلت: فكانت ناكحة عبدًا؟ قال: وكذلك أمة عند عبد. قلت: فكانت ناكحة حرًا؟ قال فلتلفف ذلك منها، لتصل في إزارها ودرعها وخمارها.

رواه عبد الرزاق (٣/ ١٣٣: ٥٠٥٢). وسنده صحيح إلى عطاء بن أبي رباح، أما المنقول عن عمر فمنقطع، لأن عطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر، ﵁.

انظر: جامع التحصيل (ص ٢٣٧)، وقد روى مجاهد، عن عمر، نحوه.

مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣١)، ولم يدرك عمر أيضًا. انظر: جامع التحصيل (ص ٢٧٣).

٥ - وعن ابن جريج -أيضًا- قال: قلت لعطاء: أتصلي الأمة التي قد حاضت بغير خمار؟ قال: نعم.

رواه عبد الرزاق (٣/ ١٣٥: ٥٠٥٧)، وسنده صحيح.

٦ - وعن إبراهيم النخعي قال: (ليس على الأمة خمار، وإن كانت عجوزًا).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٢٣٠)، من طريق سفيان، عن حماد، به.

وسفيان هو الثوري، وحماد هو ابن أبي سليمان: ففيه صدوق له أوهام.

انظر: التقريب (ص ١٧٨).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 366 (SanadKitab #37618, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.