Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 388

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٢٩ - باب جواز الصلاة في الثوب الواحد

= الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا برد بن سنان، فإنه صدوق رُمي بالقدر، ولأجله فالأثر حسن.

وله شاهد من حديث الحارث بن معاوية الكندي، عن عمر بن الخطاب ﵁، رواه الإمام أحمد بسند صحيح، ولذا فحديث الباب صحيح لغيره. قال الإمام أحمد في المسند (١/ ١٨): حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن الحارث بن معاوية الكندي: أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث خلال، قال: فقدم المدينة فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال. قال: وما هن؟ قال: ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي، وإن صلت خلفي خرجت من البناء؟ فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت، ... الحديث.

قال العلامة أحمد شاكر في شرحه للمسند (١/ ٢٠٣: ١١١): إسناده صحيح. اهـ. وهو كما قال ﵀.

وله شاهد من حديث أم المؤمنين ميمونة ﵂، قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصلي وأنا حائض، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد ...) الحديث.

رواه البخاري، واللفظ له (١/ ٤٨٨: ٣٧٩)؛ ومسلم (١/ ٣٦٧: ٥١٣).

وعن عائشة ﵂، قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مُرط، وعليه بعضه إلى جنبه).

رواه مسلم (١/ ٣٦٧: ٥١٤).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 388 (SanadKitab #37618, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.