Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 401

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٢٩ - باب جواز الصلاة في الثوب الواحد

= قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم، عن أنس، إلَّا عبد الله بن الأجلح. اهـ.

قلت: وعبد الله بن الأجلح، صدوق، وقد خالفه محمد بن فضيل، وهو ثقة، فوقف الحديث عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣١٢)، كتاب الصلوات، في الصلاة في الثوب الواحد- من طريق ابن فضيل، عن عاصم، قال: (سئل أنس عن الصلاة في الثوب، فقال: يتوشح به).

قال ابن أبي حاتم (العلل ١/ ٨٠، رقم ٢١٥): سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن الأجلح، عن عاصم، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، صلَى في ثوب واحد؟ فقال أبي: الصحيح عن أنس موقوفًا؛ رواه فضيل بن سليمان، عن عاصم، عن أنس موقوفًا. ورواه غير واحد عن عاصم، عن أنس موقوفًا. اهـ.

وقال الدارقطني (العلل ٤/ ١٩ أ): يرويه عبد الله بن الأجلح، عن عاصم، عن أنس، مرفوعًا. وتابعه علي بن الحسن الشامي -وكان ضعيفًا- فرواه عن الثوري، عن عاصم، عن أنس، مرفوعًا. وخالفه علي بن مسهر، وثابت بن يزيد أبو زيد، فروياه عن عاصم، موقوفًا، وهو الصواب. اهـ.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 401 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.