الحكم عليه:
الحديث بهذا الإِسناد ضعيف؛ لأجل الراوي المبهم.
وفي الباب:
١ - عن ابن المسيب، قال: لما تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وضع على سريره، فكان الناس يدخلون زمرًا زمرًا يصلون عليه ويخرجون ولم يؤمهم أحد، وتوفي يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء ﷺ.
رواه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٨٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٥٦٢: ١٨٨٨٧).
٢ - وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، وفيه: وصُلِّي عليه بغير إمام.
رواه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٧٤: ٦٣٧٧).
قال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٢٣٢): إن صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه، أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وقد اختلف في تعليله. اهـ.