Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 17, halaman 614

  1. ٤٣ - كتاب الفتن
  2. ١٠ - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة

= قلت: لم يتفرد به بحر بن كنيز، فقد ورد هذا الحديث عن محمد بن مصعب عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين مرفوعًا.

رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٧٨)، من طرق عن محمد بن مصعب به، قال البيهقي: رفعه وهم، والموقوف أصح. اهـ.

قلت: ومدار هذا الإِسناد على محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط.

انظر: التقريب (ص ٥٠٧: ٦٣٠٢).

وقد ورد هذا القول موقوفًا على عمران بن الحصين.

ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (٤/ ٣٧٨ الفتح)، كتاب البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.

ووصله ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٦٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، وابن حجر في تعليق التعليق (٣/ ٢٢٥)، من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين موقوفًا.

وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ١٨)، مرفوعًا، وقال: وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقًا. اهـ.

(وانظر: نصب الراية ٣/ ٣٩١).

ويرى ابن معين أنه من كلام أبي رجاء، كما في الجرح والتعديل (٨/ ١٠٣)، وكذلك العقيلي كما تقدم.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧): ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله. اهـ. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 17، ص 614 (SanadKitab #37618, hlm. urut 20275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.