Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 453

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٣٣ - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة

= الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، بل بعض متنه، وهو قوله: (لثلاث عشرة) منكر، لأن داود بن المحبر، وهو متروك ومتهم بالوضع، قد خالف الثقات في هذه اللفظة، إذ المحفوظ: (واضربوهم عليها لعشر). وأيضًا قد خالف في سنده، فالحديث معروف من حديث سبرة بن معبد الجهني، وعبد الله بن عمرو ﵃، ولم يرو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ إلَّا من هذا الوجه، وهذا هو تفصيل قول الحافظ ﵀: (وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَنَدًا وَمَتْنًا).

ومما جاء في هذا الباب من الأحاديث:

١ - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".

رواه أبو داود (١/ ٣٣٢: ٤٩٤)، واللفظ له؛ والترمذي (٢/ ٢٥٩: ٤٠٧)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣٤٧)؛ وأحمد (٣/ ٤٠٤)؛ والدارمي (١/ ٣٣٣)؛ وابن الجارود في المنتقى (ص ٥٨: ١٤٧)؛ وابن خزيمة (٢/ ١٠٢: ١٠٠٢)؛ والطحاوي في المشكل (٣/ ٢٣١)؛ والدارقطني (١/ ٢٣٠)؛ والحاكم (١/ ٢٠١)؛ والبيهقي (٢/ ١٤، ٣/ ٨٣)؛ والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٠٣). قال الترمذي: حديث سبرة بن معبد الجهني، حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الملك بن الربيع بن سبرة عن آبائه، ثم لم يخرج واحد منهما هذا الحديث. اهـ. وأقره الذهبي.

قال الألباني في الإرواء (١/ ٢٦٧)، وفيما قالاه نظر، فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم (٢/ ١٠٢٥: ١٤٠٦) حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، وقد قال فيه الذهبي: "صدوق إن شاء الله. ضعفه ابن معين فقط" فهو=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 453 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.