Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 508

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٣٧ - باب صون المساجد

= الشراء، والبيع في المسجد ... وأن ينشد فيه شعر ... الحديث.

رواه أبو داود (١/ ٦٥١: ١٠٧٩) واللفظ له، والترمذي (٢/ ١٣٩: ٣٢٢)، والنسائي (٢/ ٤٧، ٤٨: ٧١٤، ٧١٥)، وابن ماجه (١/ ٢٤٧: ٧٤٩)، وأحمد (١٧٩/ ٢) وقد سقط من إسناده لفظة: (عن)، فأصبح: (يحيى بن عجلان)، والصواب: (يحيى عن ابن عجلان) وقد نبه الشيخ أحمد شاكر إلى هذا الخطأ المطبعي (١٠/ ١٥٦: ٦٦٧٦)، وابن خزيمة (٢/ ٢٧٤: ١٣٠٤)؛ والبيهقي (٢/ ٤٤٨)، من طريق عن محمد بن عجلان، عن -وعند أحمد والبيهقي: حدثنا- عمرو بن شعيب، به.

قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. اهـ.

وقد توبع محمد بن عجلان في رواية بعضه عن عمرو بن شعيب، تابعه أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، به ولفظه: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن البيع والاشتراء في المسجد". رواه أحمد (٢/ ١١٢).

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٠/ ٥٦٠: ٦٦٧٦) إسناده صحيح. اهـ.

قلت: هو حديث حسن، كما قال الإِمام الترمذي؛ لأن حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، حسن، كما قررت في شواهد الحديث رقم (٣٤٦)، والراوي عنه هنا ثقة، وقد تابعه على بعضه أسامة بن زيد الليثي -كما في رواية أحمد السابقة-.

وهو صدوق يهم.

٦ - وعن ابن عمر ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قال: "خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقًا".

رواه ابن ماجه (١/ ٢٤٧: ٧٤٨) واللفظ له؛ وابن حبان في الضعفاء والمتروكين=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 508 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.