Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 527

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٣٧ - باب صون المساجد

= الصلاة والسنة فيها، باب الجماعة في الليلة المطيرة. وأحمد (١/ ٢٧٧) مختصرًا.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (قَالَ ابن عباس ﵄، لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة، وإني كرهت أن أُخرِجَكم، فتمشون في الطين والدحض).

قوله: (عزمة)، أي: فرض النهاية (٣/ ٢٣١)، مادة: (عزم).

ورواه ابن خزيمة (٣/ ١٨٠: ١٨٦٤)، كتاب الجمعة، باب أمر الإِمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح، من طريق يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس أمر المؤذن، فذكره بنحو لفظ الشيخين، وزاد: (أن أخرج الناس ونكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم).

ويوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان أبو يعقوب الكوفي، ثقة. (التهذيب ١١/ ٤٢٥).

وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وعاصم هو الأحول.

فسنده صحيح على شرط البخاري.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 527 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.