Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 612

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٤٠ - باب ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

٣٨٥ - تخريجه:

ذكره الهيثمي (بغية الباحث ص ١٩٦: ١٣٦).

وذكره أيضًا (المجمع ٢/ ٥٤)، وقال: رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٨٢ ب)، كتاب القبلة، باب الصلاة في النعال والخفاف، وعزاه للحارث بن أبي أسامة.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤١٥)، كتاب الصلوات: من رخص في الصلاة في النعلين، وأحمد (٥/ ٦)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (ص ١١٨): ذِكرُ نعله ﷺ، من طرق عن سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عمن سمع الأعرابي يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وهو يصلي وعليه نعلان من بقر، قَالَ: فَتَفَلَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَكَّ حَيْثُ تفل بنعله. هذا لفظ أحمد، وليس عند ابن أبي شيبة وأبي الشيخ ذكر التفل.

وعلى هذا ليس الحديث من الزوائد، لأن أحمد أخرجه في مسنده, لكن لعل الحافظ اعتبره زائدًا بسبب ما وقع في سنده من التحريف في قوله (سليمان بن حميد)، والصواب كلما بينا: (سليمان عن حميد).=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 612 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.