Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 746

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٤٨ - باب أمر الإمام بالتخفيف

= صدوقان لكن حجاج ربما غلط، وإن يدلس، وقد عنعن هنا، وابن أبي ليلى سيِّئ الحفظ جداً، وشيخهما أصبغ بن نباتة رافضي متروك.

فالحديث بهذا الإسناد واهٍ.

لكن قد صح نحوه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄، قال: إن معاذ بن جبل كان يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق.

فبلغ ذلك الرجل، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا معاذ أفتان أنت؟ -ثلاثاً- اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوهما"، هذا لفظ البخاري في الأدب.

وجاء في الروايات الأخرى أن هذه الصلاة هي العشاء، وفي بعض الروايات -خارج الصحيح- أنها المغرب.

رواه البخاري (٢/ ١٩٢، ٢٠٠: ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٥)، (١٠/ ٥١٥: ٦١٠٦)؛ ومسلم (١/ ٣٣٩: ٤٦٥)؛ وأبو داود (١/ ٥٠٠: ٧٩٠)؛ والنسائي (٢/ ٩٧، ١٧٢: ٨٣١، ٩٩٨)؛ وابن ماجه (١/ ٣١٥: ٩٨٦)؛ والطيالسي (ص ٢٣٩، ١٧٢٨)؛ وعبد الرزاق (٢/ ٣٦٥: ٣٧٢٥)؛ والحميدي (٢/ ٥٢٣: ١٢٤٦)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٥٥)؛ وأحمد (٣/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٨، ٣٦٩)؛ والدارمي (١/ ٢٩٧)؛ وابن الجارود (ص ١٢٠: ٣٢٧)؛ وابن خزيمة (٣/ ٥١: ١٦١١)؛ وأبو عوانة (٢/ ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨)؛ والطحاوي (١/ ٢١٣)؛ وابن حبان (٤/ ٥٨: ٢٣٩٣)؛ والبيهقي (٢/ ٣٩٢، ٣/ ١١٦)؛ والبغوي في شرح السنة (٣/ ٧١: ٥٩٩).

ويشهد له أيضاً ما تقدم من الأحاديث التي فيها الأمر بالتخفيف. انظر: ح (٤١٨).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 746 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.