= وفي الباب عن ابن عمر، ومرثد الغنوي، وأبي هريرة ﵃، بنحو حديث الباب، وكلها ضعاف لا تقوم بشيء منها حجة.
انظر: معجم الطبراني الكبير (٢٠/ ٣٢٨: ٧٧٧)؛ سنن الدارقطني (٢/ ٨٨)، مستدرك الحاكم (٣/ ٢٢٢)؛ سنن البيهقي (٣/ ٩٠)؛ تاريخ بغداد (٢/ ٥١)؛ العلل المتناهية (١/ ٤٢٠)؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤/ ٣٠٢، ٣٠٣: ١٨٢٢، ١٨٢٣)، وقد استوعبها تخريجًا ودراسة.
ويغني عنها أمرُه ﷺ في مرض موته، وقبلَه أبا بكر الصديق ﵁ أن يصلي بالناس، وقد راجعته عائشة وحفصة ﵄ في ذلك فأصرّ على أمره.
وأبو بكر الصديق أفضل الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ﷺ، بإجماع المسلمين، لا يخالف في ذلك إلَّا من أعمى الله بصيرته من الروافض أخزاهم الله.
قال البخاري في صحيحه، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. اهـ.
ثم ذكر أمره ﷺ في مرض موته أبا بكر أن يصلي بالناس، وقد رواه عن عدد من الصحابة ﵃.
البخاري (٢/ ١٦٤، ١٦٥: ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٢).
وروى أبو مسعود البدري ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا" وفي رواية "سنًا" الحديث.
رواه مسلم (١/ ٤٦٥: ٦٧٣)؛ وأبو داود (١/ ٣٩٠: ٥٨٢)؛ والترمذي (١/ ٤٥٨: ٢٣٥)؛ والنسائي (٢/ ٧٦: ٧٨٠)؛ وابن ماجه (١/ ٣١٣: ٩٨٠)؛ وأحمد (٤/ ١١٨)؛ والبيهقي (٣/ ١١٩).