= رواه مالك (١/ ١٣٣)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٠٢).
وسنده صحيح.
وروى عبد الرزاق (٢/ ٤٢٢: ٣٩٣٩).
من طريق ابن جريج أخبرني نافع، فذكر نحوه وزاد: غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين.
وروى مالك (١/ ١٣٣)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلّى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإِمام، فلا يعد لهما.
قلت: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر ﵄، معارضَةٌ بعموم الأحاديث السابقة.
٤ - وعن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل فأجاب بنحو إجابة ابن عمر.
روى ذلك: مالك (١/ ١٣٣)؛ وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٢: ٣٩٣٨).
من طريق يحيى بن سعيد، به.
وهذا إسناد صحيح.