Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 822

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٥٦ - باب قضاء الفوائت

= رواه مالك (١/ ١٣٣)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٠٢).

وسنده صحيح.

وروى عبد الرزاق (٢/ ٤٢٢: ٣٩٣٩).

من طريق ابن جريج أخبرني نافع، فذكر نحوه وزاد: غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين.

وروى مالك (١/ ١٣٣)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلّى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإِمام، فلا يعد لهما.

قلت: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر ﵄، معارضَةٌ بعموم الأحاديث السابقة.

٤ - وعن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل فأجاب بنحو إجابة ابن عمر.

روى ذلك: مالك (١/ ١٣٣)؛ وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٢: ٣٩٣٨).

من طريق يحيى بن سعيد، به.

وهذا إسناد صحيح.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 822 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.