Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 134

  1. ٥ - صفة الصلاة
  2. ١٣ - باب ما يسجد عليه

٥٠١ - تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٥٩): قال: حدثنا وكيع، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا سجدتم: فاسجدوا حتى بالمرافق: حتى يستعين بمرفقيه. وإسناده صحيح.

وهذا اللفظ هو الذي أراه صوابًا إذ هو مشعر أن الأمر على سبيل الرخصة. أما لفظ رواية مسدد فهو مع سلامة إِسناده لا يستقيم متنه لمعارضته الأحاديث الصحيحة الكثيرة والتي تنهى عن بسط الأيدي سواء بالمرافق أو بها مع السواعد على الأرض، وأذكر -على سبيل المثال- ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".

وبوب له فقال: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وانظر الصحيح مع الفتح (٢/ ٣٠١). ولهذا أنكره طاوس بهذا اللفظ وقال: كذب. ويبدو أنه أراد أخطأ.

وحديث البخاري الذي مضى قد أخرجه أبو داود من حديث أنس وأبي هريرة ﵁ وختم به الباب ثم قال في الباب الذي يليه: باب الرخصة في ذلك الضرورة.

قال الشارح: (في ذلك) أي في ترك التفريج. اهـ. انظر: عون المعبود (٣/ ١٦٨).

قلت: فلا يفهم إذًا أن أبا داود رخص في تلك الهيئة التي نهى عنها النبي ﷺ وهي هيئة انبساط الكلب.=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 4، ص 134 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.