Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 305

  1. ٥ - صفة الصلاة
  2. ٢٥ - باب صلاة المعذور

= فقد أخرجه عدد من الأئمة من قوله وفعله ﷺ، أقتصر هنا على ما يشهد لحديث الباب:

أخرج البخاري في صحيحه، (٢/ ٥٨٤) مع الفتح: باب صلاة القاعد: من حديث أنس ﵁، قال: "سقط رسول الله ﷺ من فرس: فَخُدش -أو فجحش- شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدًا فصلينا قعودًا ... الحديث".

ففيه فعله ﷺ. وهو من حديث أنس راوي حديث الباب هنا.

وروى البخاري في الباب نفسه وغيره: من حديث عائشة، وعمران بن حصين في هذا المعنى.

وأما ما يتعلق بالإيماء عند التسبيح: فقد تقدم في الحديثين السابقين ما يشهد له.

والمقصود بالتسبيح هنا هو صلاة النافلة، فقد وقع هذا الإِطلاق عليها في بعض الروايات عن عدد من الصحابة. ومن أمثلة ذلك، ما رواه البخاري في صحيحه (٢/ ٥٧٥): مع الفتح، من حديث عامر بن ربيعة: قَالَ:

"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وهو على الراحلة يُسبح، يومئ برأسه قِبَل أيّ وجه توجه، ولم يكن رسول ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".

قال الحافظ في الفتح: في الصفحة نفسها:

(قوله يسبح: أي يصلي النافلة، وقد تكرر في الحديث كثيرًا، وسيأتي قرببًا حديث عائشة في (سبحة الضحى). والتسبيح حقيقة في قول: "سبحان الله"، فإِذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأن المصلي منزِّه لله ﷾ بإِخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه فيكون من باب الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة، فهو عرف شرعي والله أعلم). اهـ.=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 4، ص 305 (SanadKitab #37618, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.