الحكم عليه:
إِسناده ضعيف جدًا لحال إبراهيم بن الفضل، ومعضل بين إبراهيم النخعي والنبي ﷺ.
وقد صح متنه من طريق آخر:
أخرجه مسلم انظر صحيحه مع الشرح (٥/ ٢٠٩): باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت: قال:
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر ﵄ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يصلي على حمار، وهو موجه إلى خيبر".
وأخرجه أبو داود، انظر سننه مع العون (٤/ ٩٢: ١٢١٤): باب التطوع على الراحلة والوتر: قال:
حدثنا القعنبي، عن مالك به وفيه (متوجه) بدلًا من (موجه) والباقي مثله.
ونقل الشارح في عون المعبود (٤/ ٩٢ - ٩٣): قال:=