Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 174

  1. ٨ - أبواب الجمعة
  2. ١٩ - باب صلاة العيدين

= والسلام". قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٤): وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي.

قلت: وذلك لضعف كثير، فقد قال فيه الشافعي: هو ركن من أركان الكذب، وقد أطال ابن الملقن الكلام فيه في البدر المنير (٣/ ق ٢٠٠/ ب) فراجعه.

٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصلِّ قبلها ولا بعدها.

أخرجه أبو داود (١/ ٦٨٢: ١١٥٢)، وابن ماجه (٧/ ٤٠١: ١٢٧٨)، والطحاوي في شرح الآثار (٤/ ٣٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٣٨)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، والفريابي (٢٢٨)، وأحمد (٢/ ١٨٠)، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو به.

وأخرجه أبو داود (١/ ٦٨١: ١١٥١) من قوله ﵇ بلفظ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما".

وأعله الطحاوي بقوله: الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته. وقال في التقريب (٣١١: ٣٤٣٨): صدوق يخطئ ويهم.

وأطال ابن الملقن الكلام عليه في البدر المنير (٣/ ق ٢٠١/ ب).

٣ - حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا.

أخرجه أبو داود (١/ ٦٨٠: ١١٤٩)، والفريابي في أحكام العيدين (١٤٢)، والحاكم (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦)، من طريقين عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه، وقال الدارقطني في علله (٥/ ٢٦/ أ): إِسناده مضطرب، والاضطراب فيه من ابن لهيعة.

وانظر: تفاصيل ذلك في العلل للدارقطني (٥/ ٢٦/ أ)، والإرواء (٣/ ١٠٧).

٤ - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَدَّثَنَا=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 174 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.