٨٦٦ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْزَةَ (١)، حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ [السَّائِبِ] (٢)، أَنْبَأَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على الجنائز أربعًا، و [كبر] (٣) أَبُو بَكْرٍ ﵁ عَلَى فَاطِمَةَ ﵂ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ الْحَسَنُ عَلَى عَلِيٍّ ﵁ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ ﵄ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ عَلِيٌّ ﵁ عَلَى يَزِيدَ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٤) عَلَى أَبِيهِ ﵄ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ ﵈ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ ابْنُ الحنفِيَّه (٥) عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ بالطائف أربعًا.
* هذا إِسناد ضعيف.