Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 428

  1. ٩ - كتاب الجنائز
  2. ٢٦ - باب الصلاة على الطفل وعلى ولد الزنا

= ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٩) قال: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن نافع أنه حدثه: أن عبد الله بن عمر ﵄ صلى في الدار على مولود له، ثم أمر به، فحمل فدفن.

وهو صحيح موقوف -كما سيأتي-.

وأما ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٥٣٠: ٦٥٩٩) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتًا أيصلى عليه؟ قال: لا، حتى يصيح، فإِذا صاح صُلِّى عليه وورِّث.

وما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٠) من طريق عبد الله العمري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لا يصلي على السقط حتى يستهل.

فذلك ضعيف، أما طريق عبد الرزاق فضعيف؛ أبو إسحاق هو السبيعي، قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ١٤٦): سمعت أبي يقول: لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمر، إنما رآه رؤية. اهـ. وهو أيضًا مدلس، عدّه الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين (ص ١٠١) ضمن أصحاب المرتبة الثالثة الذين لا يقبل حديثهم إلَّا مصرحًا بالسماع، وقد عنعنه هنا.

وأما طريق البيهقي فضعيف أيضًا، فيه العمري -المكبَّر- قال في التقريب (٣١٤: ٣٤٨٩): ضعيف.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 428 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.