٢ - بَابُ زَكَاةِ [النَّعَمِ] (١)
٨٨٩ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ: وَفِي الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فإِذا جَاوَزَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فإِذا جَاوَزْتُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى [تَبْلُغَ] (٢) ثَلَاثَمِائَةٍ، فإِذا جَاوَزَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ تُعَدُّ (٣) فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ.
وَفِي الْإِبِلِ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فإِن لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ، فإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ (٤) فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ (٥)، فإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ثُمَّ فِيهَا جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا [وسبعين] (٦)، فإِن فيها (٧) بنتا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فإِذا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ [فَإِذَا عَادَتْ تَعُدْ (٨) إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةٍ مِنَ الْإِبِلِ (٩) شَاةٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً] (١٠)، فإِذا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
قَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا (١١) بِذَلِكُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بن حزم.